السبت، 1 يناير 2011

الحبس الاحتياطي للجنة مراجعة محاضر تخصيص العقارات .. بين الرفض والاتهام

أويا \ خاص
تتلخص وقائع القضية التي تم بموجبها حبس رئيس لجنة مراجعة محاضر تخصيص العقارات المملوكة للدولة المهندس قريرة رمضان المزوغي، وعضوي اللجنة محمد علي البكوش، ومحمد موسى الجعفري، بصفتهم أعضاء مكلفين بموجب قرار أمين لجنة الإدارة بمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.


تحديد المسؤوليات


وتضمن القرار تحديد مهام اللجنة في مراجعة محاضر لجان تخصيص العقارات المملوكة للدولة والتأكد من مدى سلامة إجراءاتها ومدى اتفاقها والضوابط والشروط المقررة بالتشريعات النافذة، حسب المادة الثانية منه، فيما تتلخص حيثيات القضية في تخصيص عقارات بمدينة بنغازي، من قبل لجنة التخصيص المكلفة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (77) لسنة 2009، وهى لجنة تخصيص العقارات المملوكة للدولة وفقاً للقرار.


مطالبة بالإفراج


وأوضح أعضاء اللجنة الموقوفين على ذمة القضية، إن مسؤولية المخالفات أو التزوير، تقع على عاتق اللجنة المكلفة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة، وليس اللجنة المشكلة بموجب قرار أمين لجنة الإدارة بمصلحة التسجيل العقاري والتوثيق والتي يقتصر دورها على مراجعة محاضر التخصيص التي ترد إليها من قبل لجان التخصيص بالشعبيات، في حين رفضوا تهمة الإهمال والتقصير في أداء الواجب، الموجهة إليهم من النيابة العامة بنغازي، مطالبين بالإفراج عنهم، معللين ذلك بعدم مخالفتهم للقوانين واللوائح المعمول بها.


لجنة مراجعة فقط


وقال رئيس لجنة مراجعة محاضر تخصيص الأملاك العامة قريرة المزوغي: (القضية التي تم حبسنا احتياطيا على ذمتها، تأتي على خلفية تخصيص عقارات من قبل لجنة التخصيص بشعبية بنغازي، وهي من تملك صلاحيات تخصيص العقارات، ولديها الأسبقيات والسجلات لإنجاز عملها قبل تحويل المحاضر إلى المصلحة لاعتمادها.)


وأضاف المزوغي أن أمين لجنة إدارة مصلحة الأملاك قام بإصدار القرار رقم "317" لسنة 2009، بشأن تشكيل لجنة داخلية لمراجعة محاضر تلك اللجنة، والتأكد من سلامة إجراءاتها ومدى اتفاقها والضوابط والشروط المقررة بالتشريعات النافذة، مبيّناً أن القرار مرفق بأسماء رئيس وأعضاء اللجنة، وليس بصفاتهم الاعتبارية، مما يعزز عدم وجود أي مسئولية للجنة في موضوع هذه القضية.


قرار يلغي آخر


أوضح المزوغي أن النيابة تحقيقات النيابة تركز على اعتماد المحضر، في حين أن اعتماد أمين مصلحة التسجيل العقاري يعتبر غير ضروري وفق المادة الثالثة من القرار "224" لسنة 2007 الصادر من اللجنة الشعبية العامة، الذي يعتبر اعتماد أمين المصلحة غير نافذ إلا بعد اعتماد لجنة الإدارة بمصلحة الأملاك العامة، ومن ثم أصدرت اللجنة الشعبية العامة القرار رقم "405" لسنة 2008 بدمج مصلحة الأملاك العامة في مصلحة التسجيل العقاري الذي لم ينص في مواده على ضرورة وجود اعتماد أمين المصلحة، وبذلك ألغيت الفقرة الثالثة من القرار"224"، في حين لم يتضمن القرار "77" ضرورة اعتماد الأمين على محاضر لجان التخصيص بالشعبيات، وهذا ما يؤكد مسؤولية اللجنة المركزية عن مدى صحة إجراءات عملها المكلفة به.


تمديد الحبس


وكانت نيابة بنغازي قد قررت أمس الأول الثلاثاء تمديد مدة حبس الموقوفين على ذمة التحقيق لـ 10 أيام،


في حين أن هذه قضية في مضمونها القانوني تعتبر جنحة وتستند على الإفراج بشرط التردد، على حد قول المزوغي، مشيراً إلى أن الوضع الحالي يعتبر ظلماً، وحبسه وأعضاء اللجنة ظلم، لاسيما وأن مدة إيداعهم الحبس تجاوزت 20 يوماً، قبل أمر التمديد الأخير.


رفض التهمة


وأكد المزوغي قائلاً: (التهمة لا أساس لها، وتم رفضها جملة وتفصيلا، لأننا لم نقصّر في أداء عملنا فالمحاضر التي قمنا بمراجعتها مستوفية الشروط، ولا يوجد فيها أي تغيير أو كشط ).


وفي تعليقه على القضية قال أحد أعضاء نيابة بنغازي في اتصال هاتفي لـ (أويا) : (أمر التوقيف أو الحبس الاحتياطي، في أية قضية (جنحة أو جناية) على حد سواء لا يشكل أية مخالفة للقانون، ومن حق عضو النيابة توقيف المتهمين، وفق ما تقتضيه مصلحة التحقيق، إلى حين التصرف في القضية)، مشيراً إلى أن مقتضيات الحرص على استيفاء العمل، تتطلب من لجنة تصفية الأملاك العامة التدقيق في الملفات المحالة من الشعبيات، تفادياً للتلاعب، ويبقى المتهم بريئاً إلى أن تثبت إدانته، على حد قوله، من دون الإدلاء بأي تصريح حول التحقيقات الجارية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق